اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب الفيد في سجل التركات المهيمنة من أحد الحراكة أو وكيل عدمه على أن يرفق به:
١ - صورة من عقد الشركة .
٢ - صورة من القرار الوزاري بحامى الحركة بالمنشأة للشركة
٣ - ما يفيد مداد رسم التخليص .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد