القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب الفيد في سجل التركات المهيمنة من أحد الحراكة أو وكيل عدمه على أن يرفق به: ١ - صورة من عقد الشركة . ٢ - صورة من القرار الوزاري بحامى الحركة بالمنشأة للشركة ٣ - ما يفيد مداد رسم التخليص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨