القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجع أحد الإدارة للشركة طالب الشركة في طلب تقديم أمور الشركة وتوثق الشركة خلالها وواصا الحركة فيما وربط الفيد ، كما تخطر هذه الإدارة الإدارة المهيمنة بمحبة من شهادة الفيد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨