اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجع أحد الإدارة للشركة طالب الشركة في طلب تقديم أمور الشركة وتوثق الشركة خلالها وواصا الحركة فيما وربط الفيد ، كما تخطر هذه الإدارة الإدارة المهيمنة بمحبة من شهادة الفيد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد