القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ختم الرد يختم بالتأكيد ويشلان المرفقين بطلب المرفق من حاكم السجل الى شارب سؤال الخطب وسبيه وتاريخ تقديم طلب الخطب إن وجد . ٢٠٠٦م صفحة 5 من 7 وزارة العدل رئاسة القسم الرقم: التاريخ: المشفوعات: نصود عقد شركة مهندسة أنه في يوم / / 14ه الموافق / / 19م فيما بين كل من: حفيظة الخنومي (جواز السفر) المدوان الاسم: إدعى الموقعين على هذا العقد على شركة مهندسة سعودية وفقا لأحكام نظام الشركات المهندسة المبرم إليكم رقم / ٤/٢١٨/١٤ه. (مادة ١) (مادة ٢) بطلق عليها اسم المهندسة . (مادة ٣) (مادة ٤) يتحملها فرعوا أو مكتب في البلكة أو في الخارج . (مادة ٥) المهيري بخماسها ويجوز الاظالة مدة الشركة قبل انتهاء أجلها ب ................... (مادة ٦) المهيري بخماسها (مادة ٧)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨