اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم الشركة بالشخص والذمة خصما من حساب الموظفات العامة .
في حالة حودت أي خلاف بين الشركاء يتفخر حله يديا يمرر الشراء على هيئة
نكتب نقل وفقدان التحكيم الملبوم الملكي رقم ٤٢/١٢ وتاريخ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد