القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم الشركة بالشخص والذمة خصما من حساب الموظفات العامة . في حالة حودت أي خلاف بين الشركاء يتفخر حله يديا يمرر الشراء على هيئة نكتب نقل وفقدان التحكيم الملبوم الملكي رقم ٤٢/١٢ وتاريخ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨