القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع العقود والمستلزمات ووافيها وربما من الأوراق التي تهم من الشركة يجب أن يذكر في الطلب سيجلا التجاري وشركاءه الرئيسي . وإذا انقضت الحركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت تحت التهمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨