اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع العقود والمستلزمات ووافيها وربما من الأوراق التي تهم من الشركة يجب أن يذكر في الطلب سيجلا التجاري وشركاءه الرئيسي . وإذا انقضت الحركة وجب أن يذكر في الأوراق التي تصدر عنها أنها تحت تحت التهمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد