القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حرر هذا العقد بمبيدة ................... بالمهيئة العربية السعودية في ................... سنة ................... ماه الموافق ................... م م . . . . سنة . . . . م متفاق ١٩ م من . . . . سنة لكل متعاقد نسخة و باقي النظم لكفيدة هيئة المستشار القار المرجح بالتالسبي بالتسامي الاسم الكلاش الجنسية أو جنيطة (جواز السفر) (1) ومع ذلك يجوز أن يفتح الشركاء على النسبة التي يتيحها كل فريق من ديون الشركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠١/٠٨