اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية ونموذج عقد شركة مهنية لعام 1413هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حرر هذا العقد بمبيدة ................... بالمهيئة العربية السعودية في ................... سنة ................... ماه الموافق ................... م م . . . . سنة . . . . م
متفاق ١٩ م من . . . . سنة لكل متعاقد نسخة و باقي النظم لكفيدة هيئة المستشار القار المرجح بالتالسبي
بالتسامي
الاسم الكلاش الجنسية أو جنيطة (جواز السفر)
(1) ومع ذلك يجوز أن يفتح الشركاء على النسبة التي يتيحها كل فريق من ديون الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد