القانوني

لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ لعام 1441هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100002706

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون تحصيل الرسم السنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقا للأنظمة الموضحة في الجدول رقم (١) المرفق. ٢ - يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (١٠٧/١٤٤٠ه) من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقا لما هو وارد في الجدول رقم (١) المرفق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٠٥