لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ لعام 1441هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100002706
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون تحصيل الرسم السنوي ثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقا للأنظمة الموضحة في الجدول رقم (١) المرفق.
٢ - يكون تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (١٠٧/١٤٤٠ه) من إجمالي فاتورة مبيعات المحل وفقا لما هو وارد في الجدول رقم (١) المرفق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد