لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ لعام 1441هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100002706
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون تنسيق البلديات لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة وفقا للجدول رقم (٢)، وتحصيل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز أو نقاط خدمات في المدن والبلديات الخاصة.
٢ - يقصد بالنائب (١)، (ب)، (ج) المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينوبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتصنف وفقا لها رسوم التراخيص الإشرافية للبلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد