آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة والمعروضونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا استكتمل النشأة متطلبات إعداد التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفها، تمدد الشهادة لمدة لا تتجاوز تسعيم يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد