آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقدمت المنشأة ببيان تصفية فستصنف تصنيفا جديدا بالرغبة التي تستحقها بناء على الاشتراطات والمعايير المحددة في الآلية والقرارات الصادرة وما توافر من معلومات، وما يحققه التقويم من نقاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد