آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يحق للوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة السلاحات التالية:
أولا: حفظ السجلات والأوراق والبيانات وأرفاق أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالمنشأة الهندسية.
ثانيا: الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات.
ثالثا: مراقبة مدى التزام المنشأة المصنفة بأحكام الأية تصنيف والمكاتب الاستشارية الهندسية والقرارات الصادرة لذلك.
رابعا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات ومكاتب المنشآت الهندسية المالية والفنية والتنفيذية.
خامسا: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكرة.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد