القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يحق للوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة السلاحات التالية: أولا: حفظ السجلات والأوراق والبيانات وأرفاق أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالمنشأة الهندسية. ثانيا: الحصول على أي صور أو وثائق أو مستخرجات أو بيانات. ثالثا: مراقبة مدى التزام المنشأة المصنفة بأحكام الأية تصنيف والمكاتب الاستشارية الهندسية والقرارات الصادرة لذلك. رابعا: إجراء الزيارات للتحقق من استمرارية قدرات ومكاتب المنشآت الهندسية المالية والفنية والتنفيذية. خامسا: إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكرة. وزارة الشؤون البلدية والقروية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠