آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: تصفيف المنشأة (ويعد النطر إلى طلب المنشأة الهندسية للتصنيف بعد مضي ستين من الإعفاء تصنيفها وذلك بالآليات التالية:
إذا صدر قرار من الجهة المختصة بتزوير أي من المستندات أو البيانات أو المعلومات التي بني عليها التصنيف.
إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب المنشأة الصفة القطعية، بمعناها من التعامل معه بعد النظر في التصنيف.
أكثرهم الجهات الحكومية أو قرار من جهة مختصة، واكتسب المنشأة الصفة القطعية لبدء إجراءات التصنيف وبيانها منشأة هندسية إذا كان الحكم أو القرار لديه قبل سنة.
إذا ثبت لدى هذه الوارة أن المنشأة ليست هندسية بالتصنيف ينبغي بيانات أو معلومات أخرى صحيحة.
إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب المنشأة الصفة القطعية لبدء إجراءات التصنيف وبيانها منشأة هندسية شرعت بنشأة أو بواسطة غيرها بطريق مباشر أو غير مباشر في رخصة أحد موظفي الوارة لإصدار تسهيل الحصول على التصنيف.
ثانيا: يوفق تصنيف المنشأة البلدية ويوجه النطر إلى طلب المنشأة الهندسية بعد انقضاء فترة الإيقاف المحددة من شهر ستين سنة، وذلك بعد رفع الوارة بطريق كتابي من الجهة المالك للمشروع أو مخالفة أحد مواد الهيئة تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد