القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتحديد اعتماد هذه الآلية والفرص الصادرة تفيدا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت الهندسية المصنفة وطالب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والسندات التي يطلعون عليها. وزارة الشؤون البلدية والقروية Ministry of Municipal & Rural Affairs

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠