آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتحديد اعتماد هذه الآلية والفرص الصادرة تفيدا لها فإن للموظفين المختصين حق الاطلاع على البيانات والمستندات المتعلقة بالمنشآت الهندسية المصنفة وطالب عليهم الحفاظ على سرية المعلومات والسندات التي يطلعون عليها.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
Ministry of Municipal & Rural Affairs
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد