آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصبح المنشأة مرخصا لي وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المنشأة السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد