القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصبح المنشأة مرخصا لي وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المنشأة السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠