آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة العشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تضامنت منشأتان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهما مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واح മാത്രമേ على ألا يصنفما بالداخل والدرجة والمطلوبة أو أعلى تنفيذ، وأن تكون درجته تصنيف المتماثلين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد