القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تضامنت منشأتان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فيجب أن يكون كل منهما مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واح മാത്രമേ على ألا يصنفما بالداخل والدرجة والمطلوبة أو أعلى تنفيذ، وأن تكون درجته تصنيف المتماثلين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠