آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم طلب التصنيف متضمنا ما يلي:
١- شهادة الترخيص المتضمنة مجالات أو أنشطة التصنيف المطلوبة.
٢- شهادة استيفاء المعايير والمتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في الموقع الإلكتروني.
٣- شهادة استيفاء المعايير الفنية والتصنيف من خلال الوزارة في الموقع الإلكتروني.
٤- أي مستندات أخرى يطلب تقديمها لتلبية وتحليل البيانات المقدمة.
يتم ما سبق باللغة العربية أو مترجما باللغة، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو السفارة السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد