آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمهندسين الحكومية والجهات المختصة المعنية إعطاء إي عرض أو عطاء لأي مشروع إلا إذا كانت المنشأة مصنفة، وكان المشروع يقع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المنشأة البلدية عليها.
وزارة التصنيف المقاولين
البلدية والقروية
الرئيسية:
تحدد وتعد مجالات التصنيف بقرار من الوزير وتحدث دوريا وفقا للأنشطة الاقتصادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد