القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصنف المنشأة البدنية في الدرجة التي تستحقها في مجال أو أكثر من مجالات أو أكثر من مجالات والتصنيف، وذلك وفقا للمعيار والدرجات التالية: الدرجة المالية: القوام المالية الدرجة الفنية والإدارية والتنظيمية: الهياكل التنظيمية، الحكائر الإدارية والفنية. وأي شروط أو معايير أخرى تحدد قرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠