القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير أو من يفوضه قرار بتصنيف المنشأة البدنية في مجال أو مجالات أو أنشطة (أو الأنشطة)، والدرجة التي تستحقها، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وتمنح شهادة بذلك لا تتجاوز مدتها ستين يوما ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠