آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير أو من يفوضه قرار بتصنيف المنشأة البدنية في مجال أو مجالات أو أنشطة (أو الأنشطة)، والدرجة التي تستحقها، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، وتمنح شهادة بذلك لا تتجاوز مدتها ستين يوما ستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد