آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حدث أي تغيير قانوني على وضع المنشأة، فعلى صاحب الترخيص التقديم يطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا للترخيص النظامي الأحدث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد