القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لتحديد اعتماد الحكومة والجهات والمؤسسات الشخصية المعنية المعونة العامة للمعلومات والبيانات والملاحظات التي تطلبها عن منشآت الهندسة لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي تنفذها المنشآت الهندسية أو تحت التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠