آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتحديد اعتماد الحكومة والجهات والمؤسسات الشخصية المعنية المعونة العامة للمعلومات والبيانات والملاحظات التي تطلبها عن منشآت الهندسة لأغراض التصنيف، وكذلك المشاريع التي تنفذها المنشآت الهندسية أو تحت التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد