آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزارة التعاون مع جهات في القطاع العام أو القطاع الخاص لتحديد قدرات المكاتب الهندسية وفتيائدها وقيما وفقا لنظام التعاملات والمنشآت المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد