القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمنشأة البدنية المنشئة من تعديل شهادة تصنيفها سابقا للمقول برفع الدرجة إلى مجال (أو أنشاط) أو أجزاء أو حده منها، وفقا لأحكام المعايير التصنيف التي تؤيد ذلك وبنسبة مدة صلاحية الشهادة، وتصنف تصنيفا جديدا يحسها لا تتجاوز لها، حسب الشروط التالية: أولا: أن تكون جميعها بطلب واحد وبحد أقصى مرتين خلال صلاحية الشهادة. ثانيا: أن يعزز طلبها بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. وزارة الشؤون البلدية والقروية وكالة تصنيف المقاولين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠