آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة إصدار شهادات التصنيف وتعديلها والغايات، وفقا لأحكام هذه الآلية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد