آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100489805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذا لهذه الآلية.
الوكالة: وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذا لهذه الآلية.
تتمثل اختصاصات الهيئة، والإدارية، والمالية، والتفقدية لوضعه بالمجال والدرجة المناسبة وفقا لهذه الآلية والتعامم الاستشاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد