القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذا لهذه الآلية. الوكالة: وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية، تنفيذا لهذه الآلية. تتمثل اختصاصات الهيئة، والإدارية، والمالية، والتفقدية لوضعه بالمجال والدرجة المناسبة وفقا لهذه الآلية والتعامم الاستشاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠