القانوني

آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100489805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة الإدارية والرقابية المرخص له بتنفيذ عقد فيحدى المجالات المحددة من هذه الآلية والمرخص له بتنفيذ المملكة العربية السعودية. الترخيص الطبي: المستندات الواجب توفيرها للممارسة النشاطات البلدية. نشاط: نوع معين من الأعمال الرئيسية بالاستشاريات البلدية. نشاط: نوع معين من الأعمال الفرعية الاستشارية. الدرجة: النتيجة التي يحصل عليها الاستشاري عند تصنيفه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٣٠