اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
اللائحة:
12 /1 ـعلى المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو ما يوحي إليها، كتابيا أو مشافهة للخصم أو وكيله، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
12 /2ـ يسرى ما ذكر في هذه المادة والبند (12 /1) على كل من له صلة بالقضية كالشاهد ونحوه.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد