اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
اللائحة:
15 /1 ـ يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه، سواء كان بينهما عقد أوْ لا، ولو لم ترفع الدعوى، أو رفعت ولم تتم مباشرتها. كما يقصد بذلك مباشرة الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط، ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا حد لانتهاء المنع.
15 /2 ـ يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصوم، ولم يقبل الوكالة، وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم .
15 /3 ـ على المحامي ألا يقبل الوكالة عن طرفين في قضية واحدة.
النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد