اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
اللائحة:
17 /1 ـ يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي القيد في الجدول بنفسه، أو بوساطة محام آخر،
ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ممن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام، سواء كانوا موظفين، أو غير موظفين، عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل.
17 /2 ـ يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها، حتى ولو لم يتم إبداء الرأي في القضية الملحقة.
النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد