القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها. 34 /1 ـ يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم، مشتملاً على الأسباب التي تؤيد الاعتراض، ويكون موقعا منه، ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في الحالتين التاليتين: أ – إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى، ومضت مدة التظلم ولم يقدم اعتراضه عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاريخ تسلمه هو أو شريكه أو المتدرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط . ب– إذا امتنع عن التوقيع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة، ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ) . فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار. 34 /2 ـ إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول. 34 /3 ـ إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضر، أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول. 34 /4 ـ تقوم لجنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه، ويكون ذلك في دفتر الوارد الخاص بها. 34 /5 ـ تقوم لجنة التأديب بعد الاطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر لها. 34 /5 ـ إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصل، والاعتراض عليه للديوان عن طريق الوزير. 34 /6 ـ للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة إذا كانت الدعوى لا تزال لديها، ولم تنته مدة التظلم. النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٨