اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
اللائحة:
36/1 ـ يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
36/2 ـ يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (33 /16) .
النظام :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد