اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 /7 /1400هـ بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية:
1ـ أن يكون متفرغاً لعمل الاستشارات.
2ـ ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، بصفته وكيلاً، وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3ـ أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4ـ أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
5ـ أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول، وفي الرخصة، ومدتها، وتاريخ انتهائها. ويعد الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
اللائحة:
39 /1 ـ يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم للإدارة، ويرفق به ما يلي:
أ – صورة مصدقة من جواز السفر، أو إبراز الأصل للمطابقة.
ب – صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة.
جـ – الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب،جـ،هـ) من البند رقم (5 /2).
د – ثلاث صور شمسية ملونة حديثة التصوير مقاس (4×6).
هـ – عنوان مكتبه.
و – إقرار موقع منه بما يلي:
1ـ توافر الشروط الواردة في الفقرات (د،هـ،و) من المادة الثالثة من النظام.
2ـ الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة.
3ـ إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته، أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات.
4ـ ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (40) من النظام.
5ـ الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين.
39 /2 ـ يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير السعوديين)، وفق النموذج المعتمد.
39 /3 ـ يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له المذكور في هذه المادة.
39 /4 ـ يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات في جدول قيد المستشارين غير السعوديين قرار من لجنة القيد والقبول، ويعد الترخيص السابق منتهيا بذلك.
39 /5 ـ يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد ،ويشتمل على البيانات اللازمة، وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في هذه المادة.
39 /6 ـ لا يعد الترخيص السابق الوارد في هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام.
39 /7 ـ يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول قيد المستشارين غير السعوديين وحفظه.
39 /8 ـ للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في الفقرتين (ب،د) من المادة الثامنة عشرة من النظام.
39 /9 ـ يكون تأديب المرخص له المذكور في هذه المادة من قبل لجنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من المادة (29) من النظام ولائحتها التنفيذية.
39 /10ـ إذا مارس المستشار المرخص له في هذه المادة عمل الاستشارات بعد شطب اسمه من جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (37) من النظام.
39 /11 ـ يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين، ويلغى ترخيصه بقرار من لجنة القيد والقبول، وذلك في الحالات التالية:
أ – إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات.
ب – إذا حجر عليه.
ج – إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
د – إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه.
هـ- الوفاة.
النظام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد