القانوني

اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4649

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده، أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة. 40 /1 ـ يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (39) مع محامٍ سعودي على وفق المادة العاشرة من النظام، ولائحتها التنفيذية. 40 /2 ـ تكون ممارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه، ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب. 40 /3 ـ لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة. 40/ 4 ـ يشترط في المحامي السعودي المشار إليه في هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة. النظام :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٦/٠٨