اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة لعام 1423هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4649
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد