اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط أن تبلغ الجهة المعنية، ويترزم بخط السير المقترش ولا يراد بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التنفيذ بتسلم النود و تسليمها أثا ساعات الدوام الرسمي للبنك و مو.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد