القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لعام 1433هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط أن تبلغ الجهة المعنية، ويترزم بخط السير المقترش ولا يراد بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التنفيذ بتسلم النود و تسليمها أثا ساعات الدوام الرسمي للبنك و مو.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٠/٠٩