القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حصل من أحد أعوان القضاء العاملين في المحاكم تأخير غير مبرر في إنجاز عمله المنوط به، أو المكلف به، أو خالف أحكام هذه اللائحة، فيعامل وفق أحكام نظام تأديب الموظفين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨