اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حصل من أحد أعوان
القضاء العاملين في المحاكم تأخير غير مبرر في إنجاز عمله المنوط به، أو المكلف
به، أو خالف أحكام هذه اللائحة، فيعامل وفق أحكام نظام تأديب الموظفين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد