القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائرة عند الاقتضاء تكليف أمين السر بأعمال كاتب الضبط وأعمال المشرف الإداري، أو ببعض أعمالهما. الفصل الثامن الإجراءات المنظمة لأعمال المشرفين الإداريين على مكاتب الدوائر القضائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨