اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أمناء السر الأعمال الآتية:
1- تَسَلُّم
المعاملات والمستندات المتعلقة بالقضايا، وتنظيمها، وحفظ الوثائق الموجودة فيها
التي عهدت لهم، وترتيبها، والعناية بها، والإجابة عما تلزم الإجابة عليه.
2- تحضر
القضية، والتأكد من صفة الخصوم، وغيرهم، والصكوك، والمستندات، والأوراق الثبوتية،
وتهيئتها للنظر، وتدوين جميع ما يلزم لذلك.
3- تلخيص
وقائع المنازعة وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية، وتقديمه للدائرة.
4- إعداد
أوراق التبليغ إن تطلب الأمر ذلك.
5- تنفيذ
القرارات المضمنة في ضبط الجلسات أولاً بأول.
6- تدقيق
الوثائق والمستندات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد