القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أمناء السر الأعمال الآتية: 1- تَسَلُّم المعاملات والمستندات المتعلقة بالقضايا، وتنظيمها، وحفظ الوثائق الموجودة فيها التي عهدت لهم، وترتيبها، والعناية بها، والإجابة عما تلزم الإجابة عليه. 2- تحضر القضية، والتأكد من صفة الخصوم، وغيرهم، والصكوك، والمستندات، والأوراق الثبوتية، وتهيئتها للنظر، وتدوين جميع ما يلزم لذلك. 3- تلخيص وقائع المنازعة وفقاً لما اشتمل عليه ملف القضية، وتقديمه للدائرة. 4- إعداد أوراق التبليغ إن تطلب الأمر ذلك. 5- تنفيذ القرارات المضمنة في ضبط الجلسات أولاً بأول. 6- تدقيق الوثائق والمستندات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨