القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المحاسبون الأعمال الآتية: 1- إجراء المحاسبات بين الخصوم، والأولياء، والأوصياء، والنظار، والوقوف على حقيقة أعمال الأولياء والأوصياء والنظار وارداً ومنصرفاً. 2- تصفية حسابات الغرماء والمفلسين، وما يتبع ذلك من إعداد البيانات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨