اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المحاسبون الأعمال الآتية:
1- إجراء
المحاسبات بين الخصوم، والأولياء، والأوصياء، والنظار، والوقوف على حقيقة أعمال
الأولياء والأوصياء والنظار وارداً ومنصرفاً.
2- تصفية
حسابات الغرماء والمفلسين، وما يتبع ذلك من إعداد البيانات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد