اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أعضاء هيئات النظر الأعمال الآتية:
1- تقييم
الأملاك، والعقارات المعروضة للبيع، والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة لعقارات
الأوقاف والغائبين والقاصرين ومن في حكمهم، أو العقارات التي فيها حصة شائعة لأي
منهم.
2- تقدير
نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم.
3- الوقوف
على الأملاك التي يراد استخراج صكوك استحكام عليها، وبيان حال العقار وفق تعليمات
الاستحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية، وتعليمات
الاستحكام الأخرى.
4- تطبيق
صكوك العقارات المتنازع عليها، ومستنداتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد