القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1-دون إخلال بأحكام المادة (السادسة) من هذه اللائحة يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جَدَّ بعد الاختيار، وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 2- يقدم طلب رد الخبير إلى الدائرة التي قررت تكليفه. 3- يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها. 4- إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨