القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المساحون الأعمال الآتية: 1- أعمال الرفع المساحي للأراضي والمباني. 2- تطبيق صكوك الأراضي على الواقع، وإعداد التقارير المساحية، والرسومات، والخرائط اللازمة. 3- إعداد رفع مساحي –عند الاقتضاء –للأجزاء المتنازع عليها، وغير المتنازع عليها، وتلوين كل منها بلون مغاير عن الآخر بحضور المتنازعين. 4- إعداد الرفع المساحي حسب الواقع، وإيضاح ما على الأرض من مبانٍ، أو إحياءات أخرى. 5- تحديد أضلاع العقار المتعرجة، والانكسارات، والزوايا، واتجاهاتها، وأطوالها والإحداثيات عند الاقتضاء. 6- الاشتراك مع أعضاء هيئات النظر، والمهندسين، وممثلي الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨