اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المساحون الأعمال الآتية:
1- أعمال
الرفع المساحي للأراضي والمباني.
2- تطبيق
صكوك الأراضي على الواقع، وإعداد التقارير المساحية، والرسومات، والخرائط اللازمة.
3- إعداد
رفع مساحي –عند الاقتضاء –للأجزاء المتنازع عليها، وغير المتنازع عليها، وتلوين كل
منها بلون مغاير عن الآخر بحضور المتنازعين.
4- إعداد
الرفع المساحي حسب الواقع، وإيضاح ما على الأرض من مبانٍ، أو إحياءات أخرى.
5- تحديد
أضلاع العقار المتعرجة، والانكسارات، والزوايا، واتجاهاتها، وأطوالها والإحداثيات
عند الاقتضاء.
6- الاشتراك
مع أعضاء هيئات النظر، والمهندسين، وممثلي الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم
الاشتراك فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد