اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المهندسون الأعمال الآتية:
1- دراسة
الإشكالات الفنية التي قد تنشأ بين المقاولين وأصحاب العمل في المشاريع أثناء
التنفيذ، أو بعده.
2- الاشتراك
مع أعضاء هيئات النظر والمساحين وممثلي الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم
الاشتراك فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد