القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المهندسون الأعمال الآتية: 1- دراسة الإشكالات الفنية التي قد تنشأ بين المقاولين وأصحاب العمل في المشاريع أثناء التنفيذ، أو بعده. 2- الاشتراك مع أعضاء هيئات النظر والمساحين وممثلي الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨