اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى مقدرو الشجاج والإصابات، ومقومو الحكومات الأعمال الآتية:
1- معاينة الشجاج
والجروح والكسور وتحديد نوعها حال وقوعها، وقت العمل الرسمي أو خارجه، إذا طلبت
المحكمة أو الجهة المختصة ذلك –بحسب الأحوال –ويكون تحديد نوع الشجة وجميع
الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت
الإصابة حال وقوعها فيما ليست له مسمى في الشرع.
2- تقدير ديات وأروش ما
تمت الإشارة إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق القواعد الشرعية والتعليمات
الصادرة في هذا الشأن، إذا طلب رئيس المحكمة أو الدائرة ناظرة القضية –بحسب
الأحوال –ذلك.
الفصل السابع
الإجراءات المنظمة لأعمال أمناء السر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد