القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى مقدرو الشجاج والإصابات، ومقومو الحكومات الأعمال الآتية: 1- معاينة الشجاج والجروح والكسور وتحديد نوعها حال وقوعها، وقت العمل الرسمي أو خارجه، إذا طلبت المحكمة أو الجهة المختصة ذلك –بحسب الأحوال –ويكون تحديد نوع الشجة وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت الإصابة حال وقوعها فيما ليست له مسمى في الشرع. 2- تقدير ديات وأروش ما تمت الإشارة إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفق القواعد الشرعية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، إذا طلب رئيس المحكمة أو الدائرة ناظرة القضية –بحسب الأحوال –ذلك. الفصل السابع الإجراءات المنظمة لأعمال أمناء السر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨