اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يُعِد الخبير محضراً بمهمته، يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل، وبيان حضور الخصوم، وأقوالهم، وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم، موقعاً عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه، ويضمنه نتيجة أعماله، ورأيه، والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي.
2- إذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه ما أجمعوا عليه أوّلاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، وأسبابه، واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد