اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المترجمون الأعمال الآتية:
1- الترجمة
الشفهية والكتابية من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، أو منها إلى غيرها، مما
يستدعيه نظر القضية بناءً على طلب ناظرها.
2- الترجمة
وفق الأصول الفنية دون تحريف أو تعديل.
3- التوقيع
على المحرر بعد ترجمته، وتوقيع أصل الترجمة إلى اللغة العربية، أو منها إلى غيرها.
4- توقيع ما
تم تدوينه في ضبط الجلسة حال الترجمة الشفهية.
الفصل السادس
الإجراءات المنظمة لأعمال الخبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد