القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المترجمون الأعمال الآتية: 1- الترجمة الشفهية والكتابية من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، أو منها إلى غيرها، مما يستدعيه نظر القضية بناءً على طلب ناظرها. 2- الترجمة وفق الأصول الفنية دون تحريف أو تعديل. 3- التوقيع على المحرر بعد ترجمته، وتوقيع أصل الترجمة إلى اللغة العربية، أو منها إلى غيرها. 4- توقيع ما تم تدوينه في ضبط الجلسة حال الترجمة الشفهية. الفصل السادس الإجراءات المنظمة لأعمال الخبراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨