اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، ومن غير إخلال بحكم المادة (11/ 2) وضوابطها من نظام المرافعات الشرعية، يتولى المحضرون الأعمال الآتية:
1- تسَلُّم صحائف
الدعاوى، والطلبات، وكافة الأوراق المطلوب إعلانها من المختص، وقيدها في السجل
الخاص بذلك، ويجب أن يشمل السجل اسم الجهة المعلِنة، وطالب الإعلان، وتاريخ تقديم
المحرر المطلوب إعلانه، واسم المعلن إليه، وعنوانه، وصفته، وموضوع الإعلان
باختصار، وأي بيانات أخرى تتعلق بهذا الشأن.
2- استكمال إجراءات
الإعلانات بما في ذلك توقيعها من المختص.
3- إبلاغ المعلن إليه
بالأوراق القضائية، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات
الشرعية، ولوائحه التنفيذية.
الفصل الخامس
الإجراءات المنظمة لأعمال المترجمين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد