القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى كل باحث حسب طبيعة عمله الأعمال الآتية: 1- إعداد البحوث والدراسات. 2- إبداء المرئيات، وتقديم الاستشارات، والتوصيات. 3- دراسة القضايا والمعاملات. 4- الاشتراك في اللجان المشكلة لإبداء الرأي في المسائل الشرعية، والنظامية، وغيرها بعد تكليفه بذلك من رئيس المحكمة أو الدائرة –بحسب الأحوال -. 5- جمع ما يرد إلى الدائرة من أنظمة وتعليمات، وتنظيمها، وفهرستها. الفصل الرابع الإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨