اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى كل باحث حسب طبيعة عمله الأعمال الآتية:
1- إعداد
البحوث والدراسات.
2- إبداء المرئيات،
وتقديم الاستشارات، والتوصيات.
3- دراسة
القضايا والمعاملات.
4- الاشتراك
في اللجان المشكلة لإبداء الرأي في المسائل الشرعية، والنظامية، وغيرها بعد تكليفه
بذلك من رئيس المحكمة أو الدائرة –بحسب الأحوال -.
5- جمع ما
يرد إلى الدائرة من أنظمة وتعليمات، وتنظيمها، وفهرستها.
الفصل الرابع
الإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد