اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحظَر على كاتب الضبط الآتي:
1- تلقين
أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا تفيده عبارته، أو
تغيير أقواله، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة، أو عدم أمرها بذلك.
2- التصحيح،
أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة، واطلاعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد