القانوني

اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
50335

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُحظَر على كاتب الضبط الآتي: 1- تلقين أحد الخصوم، أو الشهود، أو غيرهم، أو التعبير عن أحدهم بما لا تفيده عبارته، أو تغيير أقواله، أو تدوين إفادته في الضبط حال غياب الدائرة، أو عدم أمرها بذلك. 2- التصحيح، أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة، واطلاعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٠٨