اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء لعام 1435هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 50335
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأحد من أعوان
القضاء العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى، ولو كانت مقامة
أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم، وأصولهم،
وفروعهم، ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد